- الخلفية والمقدمة
تضع هذه الوثيقة إطار عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة “جكسون فيجن برايفت المحدودة” وتحدد السياسة الخاصة بها. تخضع هذه الوثيقة لسلطة مجلس إدارة الشركة. تتماشى سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة مع التزامها العام بالحفاظ على أعلى معايير أداء الأعمال. نحن ندرك أن أنشطتنا التجارية لها تأثير مباشر وغير مباشر على المجتمع. وتسعى الشركة جاهدةً
لدمج قيمها التجارية وعملياتها بطريقة أخلاقية وشفافة لإظهار التزامها بالتنمية المستدامة وتلبية مصالح أصحاب المصلحة.- نطاق سياسة المسؤولية الاجتماعيةللشركات
القيام بدور نشط ومسؤولية في تمكين المجتمعات المحلية من تحقيق طموحاتها مع التركيز على النمو البيئي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق تصور إيجابي للشركة في مناطق عملياتها وإظهار الريادة
في مجال مواطنة الشركات.
- قابلية التطبيق
تنطبق هذه السياسة على جميع مبادرات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقوم بها الشركة لصالح مختلف شرائح المجتمع، وتحديدًا المحرومين والمحرومين وذوي القدرات المختلفة.
- التعريف
- “القانون ” – يعني القانون فيما يلي قانون الشركات، 2013.
- “مجلس الإدارة ” – يعني مجلس إدارة الشركة.
- “المسؤولية الاجتماعية للشركات” – تعني المسؤولية الاجتماعية للشركات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر;
- المشاريع أو البرامج المتعلقة بالأنشطة المحددة في الجدول السابع للقانون؛ أو
- المشاريع أو البرامج المتعلقة بالأنشطة التي يضطلع بها مجلس إدارة الشركة عملاً بتوصيات لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لمجلس الإدارة وفقًا لسياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات المعلنة للشركة بشرط أن تغطي هذه السياسة الموضوعات المذكورة في الجدول السابع من القانون.
- “اللجنة” – تعني لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لمجلس الإدارة
- “السياسة ” – تعني سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات أو سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- “القواعد ” – تعني قواعد “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، 2014.
- المشروع الجاري: المشروع الجاري يعني مشروعًا متعدد السنوات تقوم به الشركة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات باستثناء السنة المالية التي بدأ فيها المشروع ويجب أن يشمل المشروع الذي لم تتم الموافقة عليه في البداية كمشروع متعدد السنوات ولكن تم تمديد مدته إلى ما بعد سنة واحدة من قبل مجلس الإدارة بناءً على مبررات معقولة.
- نطاق سياسة المسؤولية الاجتماعيةللشركات
- مبادئ القيادة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات
- الرؤية
تماشياً مع رؤية الشركة، من خلال مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ستواصل الشركة تعزيز خلق القيمة في المجتمع والمجتمع الذي تعمل فيه، من خلال خدماتها وسلوكها ومبادراتها، وذلك لتعزيز النمو المستدام للمجتمع والمجتمع
، وذلك تحقيقاً لدورها كشركة مسؤولة اجتماعياً، مع الاهتمام بالبيئة.
- المهمة
تهدف سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشركة إلى تحقيق وترسيخ وتعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات بما في ذلك الممارسات التجارية المسؤولة اجتماعياً وبيئياً التي توازن بين الربح المالي والرفاهية الاجتماعية.
- القيم والالتزام
ضمان زيادة الالتزام على جميع المستويات في المؤسسة، لتشغيل أعمالها بطريقة مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مع الاعتراف بمصالح جميع أصحاب المصلحة فيها.
القيام بأنشطة تفيد المجتمعات المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتؤدي إلى تعزيز نوعية الحياة والرفاهية الاقتصادية للسكان المحليين.
أن تولد من خلال مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية للشركة، من خلال مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حسن النية المجتمعية للشركة وتساعد على تعزيز صورة إيجابية ومسؤولة اجتماعيًا كشركة.
- الرؤية
- نطاق أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات
لأغراض تركيز جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات بطريقة مستمرة وفعالة، تم تحديد مجالات التركيز التالية
- القضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية، وتعزيز الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية والصرف الصحي، بما في ذلك المساهمة في برنامج “سواتش بهارات كوش” الذي أنشأته الحكومة المركزية لتعزيز الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب المأمونة;
- النهوض بالتعليم، بما في ذلك التعليم الخاص وتعزيز المهارات المهنية في مجال التوظيف، لا سيما بين الأطفال والنساء وكبار السن وذوي القدرات الخاصة ومشاريع تعزيز سبل العيش;
- تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وإنشاء دور ونزل للنساء والأيتام؛ وإنشاء دور للمسنين ومراكز الرعاية النهارية وغيرها من المرافق لكبار السن، واتخاذ تدابير للحد من أوجه عدم المساواة التي تواجهها الفئات المتخلفة اجتماعياً واقتصادياً.
- ضمان الاستدامة البيئية، والتوازن الإيكولوجي، وحماية النباتات والحيوانات، ورعاية الحيوان، والحراجة الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحفاظ على جودة التربة والهواء والماء، بما في ذلك المساهمة في صندوق جانجا النظيف
الذي أنشأته الحكومة المركزية لتجديد شباب نهر جانجا; - حماية التراث والفنون والثقافة الوطنية بما في ذلك ترميم المباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية والأعمال الفنية؛ وإنشاء مكتبات عامة؛
تعزيز وتطوير الفنون التقليدية والحرف اليدوية; - تدابير لصالح قدامى المحاربين القدامى في القوات المسلحة وأراملهم ومعاليهم;
- التدريب لتعزيز الرياضات الريفية والرياضات المعترف بها على المستوى الوطني ورياضات المعاقين والرياضات الأولمبية;
- المساهمة في صندوق الإغاثة الوطنية التابع لرئيس الوزراء أو أي صندوق آخر أنشأته الحكومة المركزية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإغاثة ورعاية الطبقات المنبوذة والقبائل المنبوذة والطبقات المتخلفة الأخرى والأقليات والنساء;
- المساهمات أو الأموال المقدمة لحاضنات التكنولوجيا الموجودة داخل المؤسسات الأكاديمية المعتمدة من الحكومة المركزية;
- مشاريع التنمية الريفية;
- تطوير مناطق الأحياء الفقيرة، أي أي منطقة أعلنتها الحكومة المركزية أو أي حكومة ولاية أو أي سلطة مختصة أخرى بموجب أي قانون ساري المفعول في الوقت الحالي على أنها “منطقة فقيرة”;
- إدارة الكوارث، بما في ذلك أنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
- تشكيل لجنة المسؤولية االجتماعية للشركات:
سيرأس اللجنة على مستوى الشركة مجلس اإلدارة وستضم:
السيد/ بهافنا جيتندرا شاه – رئيسًا
السيد/ ريشال جيتندرا شاه – عضوًا.
- التنفيذ والمراقبة
- يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات تقوم بها الشركة نفسها أو من خلال,
- شركة منشأة بموجب المادة 8 من القانون، أو صندوق استئماني عام مسجل أو جمعية مسجلة، معفاة بموجب البنود الفرعية (4) أو (5) أو (6) أو (عبر) من البند (23 ج) من المادة 10 أو مسجلة بموجب المادة 12 أ ومعتمدة بموجب المادة 80 زاي من قانون ضريبة الدخل، 1961 (43 لعام 1961)، التي أنشأتها الشركة، سواء بمفردها أو مع أي شركة أخرى؛ أو
- شركة منشأة بموجب المادة 8 من القانون أو صندوق استئماني مسجل أو جمعية مسجلة أنشأتها الحكومة المركزية أو حكومة الولاية؛ أو
- أي كيان أنشئ بموجب قانون صادر عن البرلمان أو هيئة تشريعية للدولة؛ أو
- شركة منشأة بموجب المادة 8 من القانون، أو صندوق استئماني عام مسجل أو جمعية مسجلة، معفاة بموجب البنود الفرعية (4) أو (5) أو (6) أو (عبر) من البند (23 ج) من المادة 10 أو مسجلة بموجب المادة 12 أ ومعتمدة بموجب المادة 80 زاي من قانون ضريبة الدخل لعام 1961، ولها سجل حافل لا يقل عن ثلاث سنوات في القيام بأنشطة مماثلة.
- ستكون لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشركة مسؤولة عن مراقبة مختلف مشاريع أو برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقوم بها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. وستجتمع لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وستضمن ما يلي:
- تقوم الشركة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات على النحو المنصوص عليه في سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- يتم تنفيذ المشاريع/البرامج وفقًا للبرنامج الذي وافق عليه مجلس الإدارة.
- يتم استخدام الميزانية المخصصة لكل مشروع من المشاريع حسب الخطط المعتمدة.
- يتم تحقيق الهدف من المشروع/البرنامج وفقاً للخطط الموضوعة.
- حيثما يتم تنفيذ المشاريع/البرامج بالشراكة مع منظمة/صندوق استئماني/وكالة أو أكثر، يجب تمييز الجزء الذي تضطلع به الشركة من المشروع أو البرنامج، ويجب الحصول على المستندات الداعمة اللازمة فيما يتعلق بذلك من الشركاء الآخرين/الوكالة المنفذة على أساس سنوي.
- إذا كان المبلغ الذي يتعين على الشركة إنفاقه بموجب القسم الفرعي (5) لا يتجاوز خمسين ألف روبية، لا يسري الشرط المنصوص عليه في القسم الفرعي (1) لتشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي هذه الحالات، يتولى مجلس إدارة الشركة مهام هذه اللجنة المنصوص عليها في هذا القسم
- يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات تقوم بها الشركة نفسها أو من خلال,
- تخصيص الميزانية
يجب على الشركة أن تنفق في كل سنة مالية، تنطبق عليها قواعد وقانون المسؤولية الاجتماعية للشركة، ما لا يقل عن 2% من متوسط صافي أرباح الشركة الصافية التي حققتها خلال السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة. يجب أن يضمن مجلس الإدارة ألا تتجاوز النفقات الإدارية العامة خمسة في المائة من إجمالي نفقات المسؤولية الاجتماعية للشركات للسنة المالية.
- إعداد التقارير
في نهاية كل سنة مالية، تقوم لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات بإعداد تقرير في النموذج المحدد فيما يتعلق ببرنامج/أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي قامت بها الشركة خلال السنة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لإدراجه في تقرير المجلس. - الفشل في إنفاق نفقات المسؤولية الاجتماعية للشركات:
إذا فشلت الشركة في إنفاق هذا المبلغ، يجب على مجلس الإدارة في تقريره المقدم بموجب البند (س) من الفقرة الفرعية (3) من القسم الفرعي (3) من القسم 134 تحديد أسباب عدم إنفاق المبلغ [وما لم يكن المبلغ غير المنفق يتعلق بأي مشروع جارٍ مشار إليه في القسم الفرعي (6)، تحويل هذا المبلغ غير المنفق إلى صندوق محدد في الجدول السابع، في غضون فترة ستة أشهر من انتهاء السنة المالية]. وإذا كان المبلغ غير المنفق يتعلق بأي مشروع جار، فينبغي تحويل هذا المبلغ غير المنفق في غضون فترة ثلاثين يوماً من نهاية السنة المالية إلى حساب خاص تفتحه الشركة في هذا الشأن لتلك السنة المالية في أي بنك مجدول يسمى حساب المسؤولية الاجتماعية للشركات غير المنفقة, ويجب أن تنفق الشركة هذا المبلغ تنفيذاً لالتزامها تجاه سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال فترة ثلاث سنوات مالية من تاريخ هذا التحويل، وفي حالة عدم إنفاقه تقوم الشركة بتحويله إلى صندوق محدد في الجدول السابع، خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية الثالثة. - تعديل السياسة
يمكن لمجلس اإلدارة من تلقاء نفسه و/أو بناء على توصية من لجنة المسؤولية االجتماعية للشركات تعديل سياسته حسب ما تقتضيه الحاجة. ستخضع أي من أو جميع أحكام سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات للمراجعة/التعديل وفقًا للوائح المتعلقة بالموضوع كما قد تصدر من السلطات القانونية ذات الصلة، من وقت لآخر.
عن، جيكسون فيجن برايفت ليمتد JEKSON VISION PRIVATE LIMITED
س د/-
بهافنا جيتندرا شاه
(الرئيس)
DIN: 01736129
س د/-
ريشال جيتندرا شاه
(عضو)
DIN: 02083516